الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

184

القواعد الفقهية

الحديث » « 1 » . بل لا نجد وجها بينا لتأمله ( قدس سره ) في ثبوت الحقوق المالية والديون وانها ثابتة لا ترتفع . أما بالنسبة إلى مثل حدث الجنابة والحدث الأصغر وشبههما فأحكامها باقية بعد الإسلام ، ويجب على الكافر بعد إسلامه الطهارة عنها لصلواته ، ولكن هل كان ذلك معمولا في صدر الإسلام في زمن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وانه كان يدعو من يدخل في الإسلام إلى الطهارة من الجنابة التي كانت به وكذا الحدث الأصغر . الظاهر نعم بالنسبة إلى الحدث الأصغر ، فان جديد الإسلام كان يتوضأ كما يتوضأ المسلمون لصلاتهم واما الاغتسال عن الجنابة السابقة ولو كان قبل سنين فقد يقال إنه أيضا لازم وليس ببعيد وان كان لا يخلو عن اشكال . قال في مفتاح الكرامة في كتاب الصلاة عند الكلام في سقوط قضائها عن الكافر : « واستثنى المحقق الثاني في حاشيته حكم الحدث كالجنابة وحقوق الآدميين قال والمعلوم ان الذي يسقط ما خرج وقته ، وكذلك الشهيد الثاني وفي الذخيرة ان ذلك محل وفاق وكذا مجمع البرهان قال إن حقوق الآدميين مستثنى بالإجماع » « 2 » . بل يظهر من بعضهم في بحث مطهرية الإسلام لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه ، من الاستدلال بحديث الجب له ، وأورد عليه في المستمسك بأنه « يختص بالآثار المستندة إلى السبب السابق على الإسلام وبقاء النجاسة ونحوها ليس مستندا إلى ذلك » « 3 » . ولكن هل كان ذلك معهودا في صدر الإسلام والأزمنة المتأخرة عنه ؟ وهل

--> « 1 » مصباح الفقيه للمحقق الهمداني كتاب الزكاة ص 17 . « 2 » مفتاح الكرامة ج 3 ص 381 . « 3 » المستمسك في الثامن من المطهرات .